الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

133

كفاية الأصول ( فارسى )

الأمس ، فى المثال الأول ، و متلبّسا به فى الغد في الثاني ، فجري المشتق حيث كان به لحاظ حال التلبس ، و إن مضى زمانه في أحدهما ، و لم يأت بعد في آخر ، كان حقيقة بلا خلاف ، و لا ينافيه الاتفاق على أن مثل ( زيد ضارب غدا ) مجاز ، فإن الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال ، كما هو قضية الإطلاق ، و الغد إنما يكون لبيان زمان التلبس ، فيكون الجري و الاتصاف في الحال ، و التلبس في الاستقبال . و من هنا ظهر الحال في مثل ( زيد ضارب أمس ) و أنه داخل في محل الخلاف و